المادة 2

شناسه ماده: 38620

شماره ماده: 1977

المادة 2 تحذف وظيفة ( امام ) الواردة في الفقرة ( عشرون ) من الجدول رقم ( 3 ) الملحق ب قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل.