قانون رقم 48 لسنة 1975 التعديل الثالث لقانون استيفاء رسم عل

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من القانون. ويحل محله النص الاتي : - المادة الاولى – 1 – يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عند منح هوية الاستيراد لاول مرة وثلاثة دنانير عند تجديدها سنويا. 2 – يكون ثمن الاستيراد مائتين وخمسين فلسا.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجردية الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة