المادة 2

شناسه ماده: 41434

شماره ماده: 2238

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجردية الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة