قانون رقم 20 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون الوقاية من الاش
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تلغى – الفقرة رابعا من المادة 5 من القانون رقم 99 لسنة 1980 ، ويحل محلها ما ياتي : رابعا : للمركز ميزانية مستقلة يعدها مدير المركز ويصادق عليها من قبل هيئة الوقاية من الاشعاع ، تمول من الميزانية العامة للدولة بمنحة سنوية تخصص لهذا الغرض .