المادة 1

شناسه ماده: 31265

شماره ماده: 1346

المادة 1 تلغى – الفقرة رابعا من المادة 5 من القانون رقم 99 لسنة 1980 ، ويحل محلها ما ياتي : رابعا : للمركز ميزانية مستقلة يعدها مدير المركز ويصادق عليها من قبل هيئة الوقاية من الاشعاع ، تمول من الميزانية العامة للدولة بمنحة سنوية تخصص لهذا الغرض .