قانون رقم 100 لسنة 1978 تعديل قانون دار الثورة للصحافة والن

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص البند (2) من الفقرة (ب) من مادة 10 من القانون . ويحل محله ما ياتي :- 2 – ستة اعضاء اصليين وستة اعضاء احتياط .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة