قانون رقم 100 لسنة 1978 تعديل قانون دار الثورة للصحافة والن
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 يلغى نص البند (2) من الفقرة (ب) من مادة 10 من القانون . ويحل محله ما ياتي :- 2 – ستة اعضاء اصليين وستة اعضاء احتياط .
المادة 2
متن ماده:
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة