المادة 1

شناسه ماده: 32898

شماره ماده: 1516

المادة 1 يلغى نص البند (2) من الفقرة (ب) من مادة 10 من القانون . ويحل محله ما ياتي :- 2 – ستة اعضاء اصليين وستة اعضاء احتياط .