قانون رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص الفقرة خامسًا من المادة 34 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي: خامسًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره 500 خمسمائة دينار عن تسجيل الاحكام و1000 الف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذهما .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يضاف ما ياتي الىالمادة 35 من القانون ويكون الفقرة ثالثًا لها: ثالثًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره 100 مئة دينار عند الطعن بطريق النظام على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .