المادة 2

شناسه ماده: 42699

شماره ماده: 2364

المادة 2 يضاف ما ياتي الىالمادة 35 من القانون ويكون الفقرة ثالثًا لها: ثالثًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره 100 مئة دينار عند الطعن بطريق النظام على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .