قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٥ - قانون
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: 1 – المشروع: كل مشروع من مشاريع التنمية يوافق رئيس الجمهورية على شموله كلا او جزءا باحكام هذا القانون. 2 – الجهة المنفذة: الوزارة او المؤسسة او الدائرة او المحافظة التي يتقرر اعتبارها جهة منفذة لاحد مشاريع التنمية في الخطط السنوية الاستثمارية. 3 – المقاولة: العقد المبرم مع شخص طبيعي او معنوي لغرض تنفيذ اي مشروع من مشاريع التنمية او جزء منه. 4 – رب العمل: الجهة المنفذة المتعاقدة مع المقاول الرئيسي. 5 – المقاول: الشخص الطبيعي او المعنوي (عراقي او اجنبي) الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ المشروع كلا او جزءا بصفة مقاول رئيسي او ثانوي.
المادة 2
المادة 2 1 – للجهة المنفذة ان تطلب عن طريق الوزارة المعنية شمول اي مشروع من مشاريع التنمية كلا او جزءا باحكام هذا القانون. 2 – يقدم طلب الشمول باحكام هذا القانون الى ديوان الرئاسة قبل الاعلان عن المناقصة او توجيه الدعوة المباشرة مع بيان اسباب ومبررات الطلب والامتيازات والاعفاءات المطلوب منحها لغرض الحصول على الموافقة المبداية بشان الشمول. 3 – يتضمن الاعلان عن المناقصات او الدعوة المباشرة الامتيازات والاعفاءات المقرر منحها للمشروع بموجب احكام هذا القانون على ان تقدم العروض بصيغة الشمول بالامتيازات والاعفاءات المذكورة وبصيغة عدم الشمول بذلك. 4 – لرئيس الجمهورية شمول المقاولة بشكل نهائي بكل او جزء من الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 1- تتمتع المقاولة بالامتيازات والاعفاءات الاتية او بجزء منها: - ا – الاعفاء من تسديد ضريبة الدخل ورسم الوارد الكمركي ورسم الطابع ورسم صندوق دعم التصدير واي ضرائب ورسوم اخرى. ب – الاعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة باجازات العمل واستخدام الاجانب عدا ما يتفق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام. ج – الاعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة باجازات العمل واستخدام الاجانب عدا ما يتعلق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام. د – الاعفاء المؤقت بخطاب ضمان لجميع المعدات والالات والعدد المستخدمة لانجاز المشروع. ه – قيام رب العمل بتسديد ما يترتب بذمة المقاول من التزامات مالية بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل او اي قانون اخر يحل محله شريطة قيام المقاول بمسك السجلات وملء الاستمارات وتقديم البيانات المنصوص عليها في القانون المذكور. 2 – لا تسري الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على الموظفين والعمال والفنيين وغيرهم ممن يستخدمهم المقاول سواء اكانوا من العراقيين ام من غير العراقيين، عدا ما يتعلق بامتيازات الاعفاء المؤقت والاستيراد الشخصي المقرر لغير العراقيين بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية. 3 – تراعى الاحكام الواردة في قانون العمل بخصوص انهاء خدمة العمال وقضايا الاستخدام، ولرئيس الجمهورية، عند الاقتضاء، اصدار قرارات خاصة باستثناء المشروع من بعض او كل تلك الاحكام. 4 – يستثنى المشروع من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل او اي قانون يحل محله، على ان يتم تحديد بدلات الاستملاك من قبل لجنة خاصة بتم تاليفها بامر من ديوان الرئاسة تتولى تقدير التعويض العادل على ان يعطى للمستملك منه حق الاعتراض على التقدير امام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة المشار اليها في هذه المادة، ويكون القرار الصادر بهذا الشان نهائيا.
المادة 4
المادة 4 تسري الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا القانون على المقاولات المشمولة باحكام هذا القانون المنفذة من قبل مقاولي القطاعين الاشتراكي والخاص باستثناء ما يتعلق بالاعفاء من ضريبة الدخل.
المادة 5
المادة 5 تستمر المقاولة المشمولة باحكام هذا القانون بالتمتع بالامتيازات والاعفاءات الممنوحة لها الى حين صدور شهادة الاستلام النهائي.
المادة 6
المادة 6 على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اتخاذ الاجراءات الكفيلة للاسراع بانجاز المعاملات المتفرعة عن تنفيذ المقاولة وابداء جميع التسهيلات لذلك، وكل تقصير بهذا الشان يعرض الموظف المختص للمسؤولية وفق احكام القوانين المرعية.
المادة 7
المادة 7 لوزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 8
المادة 8 يلغى قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973 المعدل، ويستمر العمل به بالنسبة للمشاريع المشمولة باحكامه قبل صدور هذا القانون.