المادة 5

شناسه ماده: 26331

شماره ماده: 990

المادة 5 تستمر المقاولة المشمولة باحكام هذا القانون بالتمتع بالامتيازات والاعفاءات الممنوحة لها الى حين صدور شهادة الاستلام النهائي.