قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٠ -

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 21

متن ماده:

المادة 21 يشترط لانقضاء المكتب الاستشاري صدور قرار مسبب من الجهة المانحة للاجازة ويكون هذا قرار قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .

المادة 22

متن ماده:

المادة 22 اولا ـ يعتبر قرار الانقضاء نافذا من تاريخ اكتساب درجة البتات . ثانيا ـ تتولى الجهة المانحة للاجازة تثبيت قرار الانقضاء في سجلاتها والاعلان عن ذلك، وتنتهي شخصية المكتب الاستشاري بتسجيل قرار الانقضاء .

المادة 23

متن ماده:

المادة 23 للموظف المتقاعد تاسيس مكتب استشاري وفق احكام هذا القانون او العمل فيه دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة التي كان يعمل لديها .

المادة 24

متن ماده:

المادة 24 يمسك المكتب السجلات التي تحددها الجهة المانحة للاجازة .

المادة 25

متن ماده:

المادة 25 يعتبر عنوان المكتب الاستشاري المسجل عنوانا لمراسلاته وتبليغاته وعلى المكتب الاستشاري اشعار الجهة المانحة للاجازة بكل تغيير يطرا على هذا العنوان خلال (7) سبعة ايام من حصول التغيير .

المادة 26

متن ماده:

المادة 26 على المكتب الاستشاري ان يثبت اسمه كاملا على محله وفروعه ويجب ان يثبت ذلك على اوراقه وشهاداته ووثائقه وكل ما يصدر عنه على ان يكون باللغة العربية مع جواز استعمال لغة اجنبية على سبيل الاضافة .

المادة 27

متن ماده:

المادة 27 يكون للمكتب الاستشاري ختم خاص تختم به معاملاته ومراسلاته وسنداته وشهاداته وكل ما يصدر عنه ولا يجوز استعماله الا من شخص مخول بذلك .

المادة 28

متن ماده:

المادة 28 على المكاتب الاستشارية المؤسسة قبل صدور هذا القانون تكييف اوضاعها وفق احكامه خلال (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذه .

المادة 29

متن ماده:

المادة 29 للجهة مانحة الاجازة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 30

متن ماده:

المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .