المادة 21

شناسه ماده: 29491

شماره ماده: 1223

المادة 21 يشترط لانقضاء المكتب الاستشاري صدور قرار مسبب من الجهة المانحة للاجازة ويكون هذا قرار قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .