قانون (7) لسنة 2003 التعديل الخامس لقانون اقامة الاجانب رقم

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى نص الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون اقامة الاجانب المرقم بـ (118) لسنة 1978 ويحل محله ما ياتي : 2 – يعتبر مغتربا كل عراقي الاصل يحمل جنسية دولة اخرى، ولمدير جهاز المخابرات منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يقدمه الى مديرية الاقامة .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .