المادة 1

شناسه ماده: 45569

شماره ماده: 2580

المادة 1 يلغى نص الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون اقامة الاجانب المرقم بـ (118) لسنة 1978 ويحل محله ما ياتي : 2 – يعتبر مغتربا كل عراقي الاصل يحمل جنسية دولة اخرى، ولمدير جهاز المخابرات منحه شهادة بهذه الصفة بناء على طلب يقدمه الى مديرية الاقامة .