قانون رقم 15 لسنة 1991 التعديل الاول لقانون العمل رقم 71 لس

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يلغى البند (اولا) من المادة (46) من قانون العمل ذي الرقم (71) لسنة 1987، ويحل محله ما ياتي : اولا : تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر بصورة دورية تتالف من : ا ­ مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي رئيسا ب ­ ممثل عن وزارة التخطيط عضوا ج ­ ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا د ­ ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا هـ ­ عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص بتخطيط الاجور بجوانبه المختلفة يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تحل عبارة (دائرة العمل والضمان الاجتماعي) محل عبارات (دائرة العمل) و(دائرة التدريب المهني) و(دائرة الضمان الاجتماعي للعمال) اينما وردت في القانون .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .