قانون رقم 15 لسنة 1991 التعديل الاول لقانون العمل رقم 71 لس
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يلغى البند (اولا) من المادة (46) من قانون العمل ذي الرقم (71) لسنة 1987، ويحل محله ما ياتي : اولا : تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر بصورة دورية تتالف من : ا مدير عام دائرة العمل والضمان الاجتماعي رئيسا ب ممثل عن وزارة التخطيط عضوا ج ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا د ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا هـ عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص بتخطيط الاجور بجوانبه المختلفة يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 2
المادة 2 تحل عبارة (دائرة العمل والضمان الاجتماعي) محل عبارات (دائرة العمل) و(دائرة التدريب المهني) و(دائرة الضمان الاجتماعي للعمال) اينما وردت في القانون .