المادة 1
يلغى البند (اولا) من المادة (46) من قانون العمل ذي الرقم (71) لسنة 1987، ويحل محله ما ياتي :
اولا : تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر بصورة دورية تتالف من :
ا مدير عام دائرة العمل والضمان
الاجتماعي رئيسا
ب ممثل عن وزارة التخطيط عضوا
ج ممثل عن الاتحاد العام لنقابات
العمال عضوا
د ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا
هـ عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص
بتخطيط الاجور بجوانبه المختلفة
يختارهما وزير العمل والشؤون
الاجتماعية