قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ - قانون ar-IQ | متن
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:- 1- الوزير- وزير البلديات وامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة 2- البلدية- مؤسسة محلية لها شخصية معنوية تقوم بالاعمال والخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر 3- المؤسسة البلدية- امانة العاصمة وبلديات العراق كافة ومصلحة نقل الركاب العامة ومصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة ومصلحة المجاري العامة ومديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة او اية مديرية او مصلحة تلحق بوزارة البلديات بموجب نظامها 4- المجلس – مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي او مجلس مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة 5- السلطة الادارية – امين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة والمحافظ بالنسبة للبلديات الاخرى التي تكون ضمن منطقه محافظته ومحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية 6- رئيس الوحدة الادارية- المحافظ او القائمقام او مدير الناحية 7- رئيس الدائرة- المدير العام والمحافظون بالنسبة الى بلديات محافظاتهم ومحافظ البصرة بالنسبة الى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من رئاسة الجمهورية 8- الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية 9- المستخدم– كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي االخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية 10- المرافق العامة- المشاريع التي تؤدى خدمات او منافع عامة وتتولى ادارتها الحكومة او احدى الهيئات التابعة لها ادارة مباشرة او غير مباشرة 11- الشارع- كل طريق او زقاق او ممر او ساحة او ميدان او قنطرة او ممشى مطروق ام غير مطروق نافذا ام غير نافذ بشرط ان لا يكون مملوكا ملكية خاصة وكذلك المتروكات القديمة او الحديثة التي خصص استعمالها لعموم سواء ترك هذا الاستعمال ام ما زال باقيا ويشمل لفظ الطريق الطريق ذاته وارصفته ومحرمه والجزر التي في وسطه والارض المغروسة او المخصصة للغراس على جانبيه وتعتبر في حكم الطريق الاراضي المستعملة او المخصص استعمالها حدائق عامة او مجرى او مسيل ماء ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة(1)
المادة 2
المادة 2 ان الغاية من البلدية الموجودة عند نفاذ هذا القانون او التي تحدث بعد نفاذه هي القيام بالواجبات والخدمات العامة على احسن وجه في منطقة معينة ومحددة من البلدة وفقا لاحكام هذا القانون وللمجلس صلاحية تعيين المناطق البلدية وتوسيعها وادماجها وتقسيمها بموافقة مجلس اللواء العام ومصادقة الوزير وينفذ ذلك ببيان ينشر هذا في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 للبلدية اعتبارها شخصية معنوية ان : 1- تتمتع بالحقوق المشروعة المخولة لها بموجب احكام القوانين . 2- تستوفى الضرائب والرسوم والاجور وفقا لاحكام القوانين . 3- تستعمل الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب احكام هذا القانون والقوانين الاخرى . 4- تعقد العقود على اختلاف انواعها بمقتضى احكام القانون . 5- تكون خصما في جميع الدعاوى التي تقام لها او عليها . 6- تعمل بكافة الاوامر والتعليمات التي تصدرها الحكومية بموجب احكام القانون . 7- تتمتع بذمة مالية مستقلة .
المادة 4
المادة 4 يكون للبلدية :- 1 ــ مجلس ــ لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يزيد على واحد وعشرين ومنهم امين العاصمة او رئيس البلدية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة الثامنة عشرة. 2 ــ خارطة ووصفة للحدود ــ مصدقتان من الوزير تتضمنان اسم البلدية وحدودها بصورة مفصلة.
المادة 5
المادة 5 احداثالبلدية يكون في:- 1- مراكز ولواء قضاء وناحية مهما كان عدد نفوسه . 2- القرى التي لا يقل عدد نفوسها عن ثلاثة الاف نسمة بناء على طلب الوزير . 3- القرى التي لا يتجاوز عدد نفوسها ثلاثة الاف نسمة ولا يقل عن الف نسمة بناء على اقتراح السلطة الادارية وتوافر الامكانيات المالية وموافقة الوزير . 4- تبقى البلديات المحدثة قبل نفاذ هذا القانون في القرى التي يقل عدد نفوسها عن الف نسمة وللوزير الغاؤها بناء على اقتراح السلطة الادارية .
المادة 6
المادة 6 على الوزير قبل احداث اية بلدية ان يهيئ خارطة ووصفة لحدودها وان يعلن ذلك بالجريدة الرسمية وبطرق الاعلان الاخرى خلال مدة ثلاثين يوما يقبل فيها الاعتراضات والملاحظات من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح ومن المواطنين اصحاب العلاقة وعلى ضوء هذه الاعتراضات يقرر الوزير ما يراه ويكون قراره خاضعا للاعتراض لدى مجلس الوزراء خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير في حالة عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة وقرار مجلس الوزراء عند وقوع الاعتراض بهذا الشان نهائيا .
المادة 7
المادة 7 تحدث البلدية ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 8
المادة 8 تعدل حدود البلدية بقرار من المجلس يصادق عليه من السلطة الادارية وموافقة الوزير.
المادة 9
المادة 9 1- يجوز للبلدية لغرض الدلالة والاشراف على الخدمات التي تؤديها ولتنفيذ الاوامر التي تصدرها ان تقسم مساحتها الى احياء يضم كل حي اكثر من محلة واحدة والى قطاعات يضم كل منها حيا واحدا او اكثر حسب سعة البلدية وحاجتها 2- يكون لكل قطاع او اكثر وحدة بلدية ولكل حي او اكثر مركز بلدي ولكل محلة او اكثر قسم بلدي 3- يستحدث كل من الوحدة والمركز والقسم المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ويتم الغاؤه وتعيين اسمه وحدوده بناء على مصادقة السلطة الادارية وموافقة الوزير 4- تعين واجبات الوحدات البلدية ومراكزها واقسامها بقرار من المجلس(2)
المادة 10
المادة 10 تسمى بلدية بغداد امانة العامة ويسمى رئيسها امين العاصمة . ويعين بمرسوم جــمهوري بدرجــة وزير وله حقوق الوزير فيما يتعلق بالراتب والمخصصات ويتمتع بكافة الصلاحيات والحقوق الممنوحة للوزير بموجــب القوانين والانظمة المرعية.(3)
المادة 11
المادة 11 1 - تصنف البلديات على اساس عدد النفوس وفق اخر احصاء رسمي عام وعلى الوجه الاتي : ا – امانة العاصمة من الصنف الخاص . ب – بلديات الموصل والبصرة وكركوك من الصنف الممتاز . ج - بلديات مراكز الالوية الاخرى والبلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة وسبعين الف نسمة من الصنف الاول . د - البلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة عشر الف نسمة من الصنف الثاني . هـ - البلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة الاف نسمة من الصنف الثالث . و – البلديات التي يقل عدد نفوسها عن خمسة الاف نسخة من الصنف الرابع . 2 – تعدل اصناف البلديات بعد صدور نتائج كل احصاء رسمي عام ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 12
المادة 12 يجوز توحيد بلديتين او اكثر ببلدية واحدة في حالة توسع حدودها واتصالها ببعضها بناء على قرارات من مجالس هذه البلديات المصادق عليها من السلطة الادارية وموافقة الوزير وتنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 13
المادة 13 للوزير ان يلغى البلدية بناء على اقتراح السلطة الادارية وتاييد مجلس اللواء العام في الحالات التالية : 1- زوال شروط احداثها 2- توحيدها ببلدية ثانية 3- اذا كانت حالتها المالية لا تساعد على الاستمرار كليا باعمالها والقيام بالخدمات المطلوبة منها .
المادة 14
المادة 14 تطبق في حالة الالغاء البلدية فيما يختص باعلان قرار الغاء وطريقة الاعتراض عليه ما ورد في المادة السادسة من هذا القانون .
المادة 15
المادة 15 يتم الغاء البلدية ببيان يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 16
المادة 16 تصفى بناء على طلب الوزير اموال البلدية التي يتقرر الغاؤها وتسلم اموالها المنقولة وعقاراتها وتنقل ديونها بعد التصفية على الوجه الاتي : 1- الى بلدية مركز الوحدة الادارية اذا كان الالغاء وفقا للفقرتين / 1 و 3 / من المادة الثالثة عشرة . 2- الى البلدية الموحدة اذ كان الالغاء وفقا للفقرة /2/ من المادة المذكورة .
المادة 17
المادة 17 1 - للبلدية في ممارسة اعمالها صلاحيتان صلاحية تقرير ومراقبة ويتولاها المجلس وفقا لاحكام هذا القانون وصلاحية تنفيذ يمارسها امين العاصمة او رئيس البلدية واللجنة التنفيذية يعاونهما فيها عدد من الموظفين والمستخدمين . 2 – تناط بعض الوظائف البلدية ذات الصفة الخدمية في المجمعات السكنية بمجلس الشعب ويكون رئيس المجلس مسؤولا عن تلك الوظائف وفق ما ورد بهذا القانون.(4)
المادة 18
المادة 18 1 – المجلس ويتكون من اعضاء يحدد عددهم بالنسبة لاصناف البلديات على النحو التالي بضمنهم الرئيس : ا – بلدية الصنف الخاص سبعة عشر عضوا . ب – بلدية الصنف الممتاز ثلاثة عشر عضوا . ج - بلدية الصنف الاول احد عشر عضوا . د - بلدية الصنف الثاني تسعة اعضاء هـ - بلدية الصنف الثالث سبعة اعضاء و – بلدية الصنف الرابع خمسة اعضاء 2 - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقرر زيادة عدد اعضاء مجلس امانة العاصمة عما ذكر في الفقرة المتقدمة من هذه المادة وللوزير هذه الصلاحية بالنسبة للبلديات الاخرى على ان لا يتجاوز العدد الحد المقرر في المادة الرابعة وذلك قبل الشروع بالانتخابات البلدية بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما .
المادة 19
المادة 19 مدة العضوية في المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ دعوته للانعقاد .