المادة 10

شناسه ماده: 27453

شماره ماده: 1066

المادة 10 تسمى بلدية بغداد امانة العامة ويسمى رئيسها امين العاصمة . ويعين بمرسوم جــمهوري بدرجــة وزير وله حقوق الوزير فيما يتعلق بالراتب والمخصصات ويتمتع بكافة الصلاحيات والحقوق الممنوحة للوزير بموجــب القوانين والانظمة المرعية.(3)