المادة 129

شناسه ماده: 995

شماره ماده: 17

المادة 129 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعيينا نافيا للجهالة والغرر. 2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل.

موضوع: يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد,التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل