المادة 126

شناسه ماده: 992

شماره ماده: 17

المادة 126 الاحكام المرتبطة بالمادة لا بد لكل التزام نشا عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلا لحكمه، ويصح ان يكون المحال مالا، عينا كان او دينا او منفعة، او اي حق مالي اخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل.

موضوع: التزام نشا عن العقد,محل الالتزام,مال,حق مالي,عمل أو امتناع عن عمل