المادة 124

شناسه ماده: 990

شماره ماده: 17

المادة 124 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير. 2 – على انه اذا كان الغبن فاحشا وكان المغبون محجورا او كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة او الوقف فان العقد يكون باطلا. 3 – لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية.

موضوع: الغبن لا يمنع من نفاذ العقد,الغبن الفاحش يبطل العقد,الغبن في عقد المزايدة العلنية