المادة 6

شناسه ماده: 9890

شماره ماده: 249

المادة 6 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ تصديقه وصدوره من المجلس الوطني لكوردستان العراق .

موضوع: تنفيذ القانون اعتبارا من تاريخ تصديقه وصدوره