المادة 120

شناسه ماده: 986

شماره ماده: 17

المادة 120 لا يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي وانما يجب تصحيح هذا الغلط.

موضوع: عدم تأثير الغلط في الحساب على نفاذ العقد,وجوب تصحيح الغلط المادي