المادة 27

شناسه ماده: 9829

شماره ماده: 248

المادة 27 تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .

موضوع: تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية,رفع التقارير الى مجلس النواب,إعلان التقارير الى وسائل الاعلام والجمهور