شناسه ماده: 9829
شماره ماده: 248
موضوع: تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية,رفع التقارير الى مجلس النواب,إعلان التقارير الى وسائل الاعلام والجمهور