المادة 24

شناسه ماده: 9826

شماره ماده: 248

المادة 24 لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( 180 ) عما زاد عن تلك المدة .

موضوع: صرف الرواتب السنوية للإجازات الاعتيادية المتراكمة,تراكم الإجازات لمدة تزيد عن 180 يوماً,الحق في صرف الرواتب بعد تجاوز مدة الإجازة