المادة 115

شناسه ماده: 981

شماره ماده: 17

المادة 115 من اكره اكراها باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده.

موضوع: اكراه على ابرام عقد,عدم نفوذ العقد تحت اکراه