المادة 4

شناسه ماده: 9806

شماره ماده: 248

المادة 4 يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات . (3)

موضوع: تعيين رئيس الهيئة,مدة تعيين رئيس الهيئة,موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس الهيئة