المادة 8 مكررة

شناسه ماده: 9795

شماره ماده: 247

المادة 8 مكررة تعد جرائم البغاء والشذوذ الجنسي وجريمة تغيير الجنس والترويج لتلك الجرائم ، من الجرائم المخلة بالشرف ، وكل حكم يصدر فيها بحق موظف أو مكلف بخدمة عامة يستتبعه بحكم القانون عزله من الوظيفة .(8)

موضوع: جرائم البغاء والشذوذ الجنسي,جرائم تغيير الجنس,الترويج لجرائم البغاء والشذوذ الجنسي,العزل من الوظيفة لموظف أو مكلف بخدمة عامة