المادة 8

شناسه ماده: 9794

شماره ماده: 247

المادة 8 تطبق احكام العودة الاشتراك وتعدد الجرائم او الاتفاق الجنائي وما سواها من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشان الافعال الجرمية المعاقب عليها وفقا لهذا القانون.

موضوع: تطبيق احكام العودة الاشتراك,تعدد الجرائم,الاتفاق الجنائي,القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات