المادة 8

شناسه ماده: 9772

شماره ماده: 245

المادة 8 يكون التحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون سرياً وتلتزم الجهة التي تتولى التحقيق بكتمان اسم المخبر .

موضوع: التحقيق في الجرائم سري,التزام بكتمان اسم المخبر