المادة 2

شناسه ماده: 9763

شماره ماده: 244

المادة 2 يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز او حمل او صنع او اصلح سلاحا ناريا كاتما للصوت او الكاتم فقط او تاجر به

موضوع: معاقبة حيازة سلاح ناري كاتم للصوت,معاقبة حمل سلاح ناري كاتم للصوت,معاقبة صنع سلاح ناري كاتم للصوت,معاقبة إصلاح سلاح ناري كاتم للصوت,معاقبة تجارة سلاح ناري كاتم للصوت