المادة 1

شناسه ماده: 9762

شماره ماده: 244

المادة 1 يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة قتل او الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت

موضوع: يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة قتل بسلاح ناري كاتم للصوت,يعاقب بالاعدام كل من ارتكب الشروع في جريمة قتل بسلاح ناري كاتم للصوت