المادة 18

شناسه ماده: 9761

شماره ماده: 243

المادة 18 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .

موضوع: تنفيذ القانون,تاريخ نشر القانون