المادة 17

شناسه ماده: 9760

شماره ماده: 243

المادة 17 يعمل بهذا القانون لمدة سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

موضوع: مدة سريان القانون,نشر القانون في الجريدة الرسمية