المادة 16

شناسه ماده: 9759

شماره ماده: 243

المادة 16 ا – تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة ( 1969 ) و اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة ( 1971 ) النافذ على كل ما لم يرد به نص في هذا القانون . ب – لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون .

موضوع: تطبيق احكام قانون العقوبات العراقي,تطبيق اصول المحاكمات الجزائية,عدم العمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون