المادة 15

شناسه ماده: 9758

شماره ماده: 243

المادة 15 تتكفل حكومة اقليم كوردستان – العراق برعاية عوائل ضحايا الافعال الارهابية وتعويض المتضررين منها .

موضوع: رعاية عوائل ضحايا الافعال الارهابية,تعويض المتضررين من الافعال الارهابية