المادة 12

شناسه ماده: 9755

شماره ماده: 243

المادة 12 تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم المخلة بالشرف وعلى المحكمة ان تنص على ذلك في قرار الحكم .

موضوع: الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم المخلة بالشرف,المحكمة ان تنص على ذلك في قرار الحكم