المادة 10

شناسه ماده: 9732

شماره ماده: 241

المادة 10 لا يعتد بموافقة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في كل الأحوال .

موضوع: عدم اعتداد بموافقة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر