المادة 2

شناسه ماده: 9724

شماره ماده: 241

المادة 2 تشكل لجنة في وزارة الداخلية تسمى بـ( اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر) مع ممثلي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق اهداف هذا القانون.

موضوع: تشکیل کمیته مرکزی برای مبارزه با تجارت بشر,نمایندگی از اقلیم‌ها و وزارتخانه‌ها در کمیته,تحقق اهداف قانون مبارزه با تجارت بشر