المادة 46

شناسه ماده: 9660

شماره ماده: 239

المادة 46 يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون عن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية .

موضوع: العقوبات الانضباطية,المخالفات الوظيفية,واجبات رجل الشرطة