المادة 45

شناسه ماده: 9659

شماره ماده: 239

المادة 45 لوزير الداخلية و بقرار مسبب و بناء على توصية مجلس تحقيقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضرراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها أو أرتكب فعلا ً يجعل بقاءه في الخدمة مضر اً بالمصلحة العامة , و لا يمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه .

موضوع: طرد المنتسب بسبب تصرفات ضارة بمصالح الجهة,إمكانية اتخاذ تعقيبات قانونية ضد المنتسب,ضرر بقاء المنتسب في الخدمة على المصلحة العامة