شناسه ماده: 9647
شماره ماده: 239
موضوع: يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة,جمع بين عمله وأي عمل آخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة