المادة 33

شناسه ماده: 9647

شماره ماده: 239

المادة 33 يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا جمع بين عمله وأي عمل أخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة.

موضوع: يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة,جمع بين عمله وأي عمل آخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة