المادة 31

شناسه ماده: 9645

شماره ماده: 239

المادة 31 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل رجل شرطة تغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها وتكون العقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية.

موضوع: معاقبة رجل الشرطة المتغاضي عن الجريمة,الحد الأقصى لعقوبة الحبس,مسؤولية رجل الشرطة في منع الجرائم,عقوبة السجن في حالة الجناية