المادة 30

شناسه ماده: 9644

شماره ماده: 239

المادة 30 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من كان آمراً لمفرزة أو مخفر أو دائرة وكل من كان حارساً وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة إليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك, وتكون العقوبة السجن في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.

موضوع: معاقبه بالحبس,ترك محل الحراسه,أعمال مخالفة للتعليمات,إعلان حالة الطوارئ