المادة 27
يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الأمانات أو المبرزات الجرمية أو تسبب في هلاكها أو فقدانها أو تلفها كلاً أو جزءاً منها أو استبدل أجزاء منها أو ساعد في ذلك.
موضوع: يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الأمانات أو المبرزات الجرمية,تسبب في هلاك الأمانات أو فقدانها أو تلفها,استبدل أجزاء من الأمانات أو المبرزات الجرمية,ساعد في هلاك أو فقدان أو تلف الأمانات أو المبرزات الجرمية