المادة 21

شناسه ماده: 9635

شماره ماده: 239

المادة 21 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من شرع في الانتحار أو حرض عليه.

موضوع: التحريض على الانتحار,الشروع في الانتحار,العقوبة بالحبس