المادة 13

شناسه ماده: 9627

شماره ماده: 239

المادة 13 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات إذا سبب عدم الإطاعة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون ضرراً جسيماً بالمال العام أو خطراً على النفس.ً

موضوع: الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات,عدم الإطاعة المنصوص عليها,ضرر جسيم بالمال العام,خطر على النفس