المادة 9

شناسه ماده: 9623

شماره ماده: 239

المادة 9 يعاقب بالحبس كل من لم يتلق توجيه الأمر الأعلى أو أمره باحترام أو اعترض عليهما بالكلام عند تجمع القوة ويعد الفعل ظرفاً مشدداً عند التصدي لقوة إجرامية أو في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.

موضوع: يعاقب بالحبس كل من لم يتلق توجيه الأمر الأعلى,يعاقب بالحبس كل من اعترض على الأمر الأعلى بالكلام,يعد الفعل ظرفاً مشدداً عند التصدي لقوة إجرامية,يعد الفعل ظرفاً مشدداً في أثناء الاضطرابات,يعد الفعل ظرفاً مشدداً عند إعلان حالة الطوارئ