شناسه ماده: 9623
شماره ماده: 239
موضوع: يعاقب بالحبس كل من لم يتلق توجيه الأمر الأعلى,يعاقب بالحبس كل من اعترض على الأمر الأعلى بالكلام,يعد الفعل ظرفاً مشدداً عند التصدي لقوة إجرامية,يعد الفعل ظرفاً مشدداً في أثناء الاضطرابات,يعد الفعل ظرفاً مشدداً عند إعلان حالة الطوارئ