المادة 4

شناسه ماده: 9618

شماره ماده: 239

المادة 4 أولا– يُعفى من العقاب كل من بادر بأخبار مرجعه بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وقبل معرفة السلطات التحقيقية بهوية الجناة. ثانياً– يعد الأخبار بعد قيام السلطات التحقيقية بمعرفة الجناة عذراً قانونياً مخففاً إذا سهل القبض على الجناة أو إدانتهم.

موضوع: الإعفاء من العقاب عند الإبلاغ عن اتفاق جنائي قبل وقوع الجريمة,العذر القانوني المخفف عند الإبلاغ بعد معرفة الجناة